المدير العام المدير العام
عدد المساهمات : 116 النقاط : 5334 تاريخ التسجيل : 17/09/2011 الموقع : https://buds.yoo7.com
| موضوع: حكم الإقامة في بلاد الكفار الأربعاء يناير 11, 2012 9:46 pm | |
|
حكم الإقامة في بلاد الكفار
من لم يأمن على دينه لا يجوز له الإقامة في بلاد الكفار سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي : روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعًا " لا يقبل الله من مشرك عملًا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين"([1]) . ولأبي داود من حديث جرير بن عبد الله مرفوعًا " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"([2]) فهل هذان الحديثان صحيحان وكيف يمكن حملهما ؟ فأجاب فضيلته : أما حديث: " لا يقبل الله من مشرك عملًا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين " فهو في المسند وعند النسائي وابن ماجة بإسناد حسن . وأما حديث : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " ففيه ضعف لكن له طرق أخرى ينجبر بها ويرتقي إلى الحسن لغيره وقد أخرجه الترمذي وأبو داود. والحديثان محمولان على من لم يأمن على دينه وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحديثين يدلان على كراهية أن يسكن الرجل في بلاد الكفار لأنه لا يأمن على دينه أما بالنسبة للعالم فلا بأس لو جلس هنالك ليعلم الناس الخير فقد أجاز ذلك السلف وغيرهم لما في ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح ونشر الدعوة وهذا مشهور عن علمائنا الأجلاء في القديم والحديث؛ وبالله التوفيق . كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني رقمالسؤال (21)
(([1] أخرجه النسائي في سننه [كتاب الزكاة, من سأل بوجه الله عز وجل(5/82 رقم 2568)], وابن ماجة في سننه [كتاب الحدود, باب المرتد عن دينه( 2/848 رقم 2536)], وأحمد في مسنده [أول مسند الكوفيين, حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه(5/4رقم 20049)] كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
([2])أخرجه أبوداود في سننه [كتاب الجهاد, باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود(4/155 رقم 1604)] من حديث جرير بن عبد الله.
| |
|